الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٢٩-
229
-
أبو المؤثر، فلما وصل الى أمرته برد ذلك عليهم ثم وصل الى الأشعث ابن قيس، وذكر لي ما ذكر، فلم أقبل ذلك
وكان معى عن ذلك.
أنه قد قبل ما قلت له في حسابي أنهم قد رجعوا
وكذلك من كان له على فقير أو على مفلس دين لا ينال الوفاء منه، ولو حاكمه لم يحكم عليه لحال تفليسه، فرفع له ذلك من الزكاة لم يجز ذلك، ولا يجزئ عنه لك، فاذا لم يجز هذا فكذلك لا يجوز للقادر على الوفاء منه، وان كان أبو المؤثر قد قال ذلك، فلسنا نخطئه، ولكنا لا نقول بقوله لما عرفتك من الحيل في ذلك
وأما ما ذكرت أنت، وعرفت ذلك من المسلمين، فلسنا بخارجين
من قول المسلمين، وفى قول المسلمين متسع لمن عرف ذلك منهم
وأنا الذى أقول به ليس برأيي، ولا عن نفسى، وانما أخذته من تأخذ عنه، والذى معى أن الذي قاله أبو المؤثر
بالمشافهة من تلقاء
انما قاله برأيه
مسألة:
وسألته عن رجل فقير عليه دين الآخرين تجب عليه الزكاة، فقال: أعطني من زكاتك حتى أقضيك دينك الذى على لك فأعطاه وقضاه، هل يجزيهما ذلك جميعا على هذا الشرط؟
قال: عندى اذا سلم اليه على المسئول عنه، ولم يسلمه على الشرط
فأرجو أن يجزيهما ذلك ان شاء الله تعالى