الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٣١مسألة:
-
من الحاشية زيادة: واذا قال رجل لرجل عليه له حق: أعطيك من الزكاة شيئا وترده على، فقال:، فأعطاه: نعم ورده عليه؟
فجائز ذلك، وهذا وعد، وانما لا يجوز ذلك اذا قال: قد أعطيتك هذا على شرط أنك ترده على من حقى، والله أعلم. رجع.
مسألة:
وعن فقير لى عليه، دين فأعطيته دراهم من زكاتي، هل أطلب اليه حتى منها بعد قبضه اياها، أو أخذ حقى منها ان أعطانى بلا طلبـ
منها؟
فعلى ما وصفت، فعند هذه الهواجس من القلب مقابلة النفوس، ولا ينبغي له أن يعطيه الزكاة، ولا يحيل له احتيالا في ترك قبض حقه منه من أجل افلاسه، ولا ينبغى له أن يحرمه الزكاة وهو فقير محتاج مما يدور في قلبه من المحبة، لعله أراد الأخذ حقه، ولكن يعطيه الزكاة الأجل فقره، لا لأجل حقه الذى له عليه، وقد قال الله تعالى عز وجل: (يعلم ما فى أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم)
قال غيره: يعجبنى أن تكون نيته فى عطيته أن يقصد بذلك الى إخلاصه مما قد حصل عليه له، ويعينه به على أداء ما قد عجز عن
أدائه، فتنظر في ذلك
مسألة:
عن أبي سعيد فيما أحسب: ورجل تجب عليه الزكاة في ماله في