جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٣٢

-

232

-

وقت معروف، فسلم الى فقير درهما، وجعله قرضا عليه، فلما حل وقت زكاته حسب ذلك الدرهم من زكاته، وأبرأ الفقير من ذلك وأحله، قلت: هل يجوز له ذلك؟

فمعى أنه لا يجزيه ذلك مثل هذا، ولا علم اختلافاء

قلت له: لو مات الفقير أو غاب، ويفعل هو ذلك؟

فلا

يجزيه ذلك عندى على حال، وعلى جميع ما ذكرته في معاني مسألتك هذه، اذا كان كذلك لى غير تسليم أو مقاصصة، وعلى قول من يقول بذلك، ولا أعلم أنه يجزئه ذلك، ولا يبرأ من الزكاة

مسألة:

قلت له: فاذا كان على الفقير دين، ووجب على رجل الزكاة، فقال الفقير لصاحب الزكاة: اقبض على فلانا مائة درهم دينا على له من زكاتك، ففعل ذلك صاحب الزكاة قبل أن يقبضها الفقير، هل يجزيهما ذلك جميعا؟

قال: معى

أنه على قول من يجيز الوكالة فى قبض الزكاة، أن

القابض للزكاة من دينه بأمر الغريم يقوم مقام الوكيل، والأمر عندى يقوم مقام الوكالة

قلت له: فان لم يأمر الفقير الغريم الذى له الدين أن يقبض من الرجل الذي وجبت عليه الزكاة، الا أن صاحب الزكاة قال للذي له