جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٣٥

-

235

باب

فى اخراج غير الواجبة عليه وفيما يسقط باخراجه الزكاة الواجبة عليه وما لا يجزى اخراجه عنه وما أنفق من الثمرة في حصادها وفي نقل الصدقة من بلد الى بلد وفى المعروف من الزكاة والاقتصاد فى المال وفى تفسير الماعون الزكاة عبادة تعبد الله بها عباده وأوجبها عليهم يخرجونها من أموالهم ولا نحب أن تسقط العبادة عنهم بأمر

لم يقصدوا الى فعله ولا أمروا به

قال المصنف: وانما أراد أن الزكاة لا تسقط باخراج أحد عن أحد الا أن يأمره بذلك، لأن العبادة لا تسقط الا بقصد ونية ممن

لزمه التعبد وبالله التوفيق

فصل

فيما يسقط باخراجه الزكاة الواجبة

وعن رجل وهبت له زوجته حبا قبل أن تزكى، ثم انه أخرج عنها زوجها الزكاة ونوى أنه لها، وكانت قبل ذلك قد فوضت اليه

زكاتها؟

فقال: يجزى عنها ان شاء الله