الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٣٦مسألة:
: *
236
وسألته عمن خرج الى بلد وعليه زكاة في زرع لم يدس؟
قال: يفرق عنه أمينه
قلت: وان كان غير ثقة؟
قال: نعم اذا كان معه أمينا.
قلت: فان كان لي شريك فى الزرع، فان قال قد فرقت زکاتي؟
قال: حتى تأتمنه أنت
•
ومن غيره: من جواب أبى الحوارى رحمه الله: وعن قوم اشتركوا في زراعة، هل يجوز لهم أن يسلموا زكاتهم الى رجل منهم ليفرقها، عنهم، وسواء كان ثقة أو غير ثقة؟
لعله
فلا يجوز لهم ذلك الا أن يكون ذلك الرجل ثقة مأمونا، وان كان أمينا على ذلك، ولا يستخينونه جاز لهم ذلك اذا ائتمنوه على
ذلك
مسألة:
وقال أبو سعيد رحمه الله: معى أن الذى أخرجه عنه زوجته زكاته بغير أمره ولا اذن مباح متقدم منه لكل زكاة، وجبت عليه، فأتم ذلك وهى مأمونة على ما قالت أنه يجب به ان شاء الله، ويبرأ اذا أتم فعلها.
هو
٣٬٤٧٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.