جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٣٧

هي

-

237

-

وان لم يتم خلا يجزيه ذلك عن الزكاة فيما عندى أنه قيل، وتضمن له ماله اذا فعلت فيه ذلك بغير أمره ولا اذنه

مسألة:

: *

وسألته عن رجل أخرج زكاته فميزها، فجاءت امرأته ففرقتها، ولم يأمرها أن تفرقها، فلما أخبرته أنها قد فرقتها أجاز ذلك لها

وأتمه، هل يجزيه ذلك؟

قال: نعم، يجزيه اذا أتمه لها

مسألة:

من الزيادة المضافة من كتاب الرهائن: وعن الرجل المسجون وغير المسجون، وله مال يتولاه قوم لا يثق بهم على زكاته، يجوز له أن يكاتبهم فى اخراج الزكاة أم لا؟

قال: لا يجوز له أن يولى على اخراج زكاته الا لثقات الأمناء، فان فعل غير ذلك لم يبرأ من الزكاة التي تلزمه فى ماله.

مسألة:

: **

عن أبى الحوارى: فيمن يخرج زكاة زوجته أو غيرها من الورق والثمار بغير رأى صاحبه، اذا كان يعلم أن صاحبه لا يزكيه

فأما الزوجة فاذا كانت مفوضة الى الزوج مالها فله أن يخرج، وذلك عليه واجب، وان كانت غير مفوضة فزكاتها عليها، وليس له