جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٣٨

-

أن يخرج زكاتها الا برأيها، فان فعل ذلك بلا رأيها وسعه ذلك فيما بينه وبين الله، وان حاكمته حكم عليه الغرم

وأما غير الزوجة فليس له أن يخرج زكاة الناس بلا رأيهم، الا أن يكون وكيلا أو أمينا، فان فعل فعليه الغرم، فان أجاز له أجزت الزكاة عن صاحبة المال. انقضت الزيادة المضافة

فصل

ما أنفق من الثمرة في حصادها

وسئل ما استؤجر به فى الزراعة منذ نزرع الى أن تكال، هل في

الأجرة زكاة؟

قال: أما منذ يقع الجزاز فصاعدا الى أن يكال أهل أجرة الجزاز والحمال والدواس والرقاب وغير ذلك الى أن يكال ففيه اختلاف من

قول أصحابنا:

فقال

من قال: فيه الزكاة

وقيل: ليس فيه الزكاة.

وأما ما كان من الاجازة منذ يزرع الى الجزاز فذلك فيه الزكاة من

أجرة البقر والمناجير وأشباه ذلك.

مسألة:

أما قوله فى الجامع: ولا يستأجر من الصدقة في انفاذها الى

أهلها فقد وجدت.