الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٤٠-
240
-
فهو أسلم أسلم وأحوط، وان أخرج الزكاة بعد المؤنة جاز الا أن يكون اذا أخرجت المؤنة لم تبلغ فى الباقى زكاة، وتجب بلا مؤنة، وقد وجبت الزكاة فى ذلك، فيخرج الزكاة مما بقى، ولو كان لا تبلغ فيه الزكاة: وهذا اذا اجتمع فيه الزكاة من بعد المؤنة • رجع
مسألة:
من كتاب أبي جابر: وليس يرى أن يرفع اجارة الذين يحصدون
الثمرة وتخرج الزكاة من الجملة قبل جميع
فضل
الإجارات
في نقل الصدقة من بلد الى بلد
من كتاب الأشراف: قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معانى قول أصحابنا ما يشبه معنى الاتفاق أنهم يستحيون أن لا تحمل الزكاة من بلد الى بلد غيره، الا أن يستغنى فقراء ذلك البلد ممن يستحق عندهم الزكاة، ولا أعلم ذلك يخرج فى معانى الحكم أنهم ممنوعون ذلك الا من طريق الخطرة عليهم للضمان اذا لم تصل الزكاة وتلفت
وفى بعض معنى ما قيل: انها لا تحمل على حال
وفى بعض معنى ما قيل: إنها الا الى مالا يوجد مثله في البلد الذي يحمل منه الفضل
وفى معانى الاتفاق فيما يخرج عندى من قولهم أنه لو حملها حامل