الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٤١-
-
241
وسلمت وأداها الى أهلها من أهل السهام أنه لا ضمان عليه، ولا أعلم في تضمينه لذلك اختلافا فى معنى قول أصحابنا
ومن جواب أحسب عن أبى الحوارى: وعمن له دراهم تجب فيها الزكاة، هل يعطى زكاة الدراهم حيث شاء من القرى؟
لا
فهذا يزكي في قريته أولى من غيرها، الا أن يكون في قريته من يستحق الزكاة، فيبعث بها الى من يستحقها، ولو كان في غير قريته، وان كان فى قرية غير قريته أحد من المسلمين من أهل الفضل، فأراد أن يبعث اليه لفضله جاز ذلك له ان شاء الله
وان دخل شهر زكاته وهو في سفره، فان أخرج زكاته في غير بلده جاز له ذلك حيث ما كان اذا وجد من يستحق الزكاة
مسألة:
وسألته عن رجل يؤدى زكاته أو من زكاته الى رجل من أهل دينه، وممن يدين بدين المسلمين الا أنه ليس من أهل قريته ولا ممن يسكنها؟
قال: لا يخرج زكاة قرية الى غيرها الا أن لا يجد أحدا ممن
يدين بدين المسلمين فلا بأس.
قلت: فأيا ما فعل ذلك وهو جاهل فعليه الغرم؟
قال: لا.
قلت: فان دفع اليه من زكاة قريته ولم يحملها اليه؟
(م 16 - جواهر الآثار ج 11)