جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٤٦

-

246

-

باب

في الذي يدفع زكاته الى ثقة أو غير ثقة ليسلمها

الى أهلها وفيمن أمر بتفرقة الزكاة وأيمان على

!

الفقراء وأخذ لنفسه أو لمن يعوله من وصى أو غيره

وفى مال الله من الصدقة

مسألة:

من

كتاب أبى جابر: ومن بعث زكاته الى أهلها ثقة؟

مع

فقد برئ منها وان لم يرجع اليه الثقة فيعلمه أنه قد أوصلها

وان كان بعثها مع غير ثقة؟

فلا يبرأ منها حتى يعلم أنها قد وصلت الى أهلها

وأما الذي يفرق الصدقة على الفقراء من القوام بذلك، من ثلث أو غيره؟

فان بعث الى فقير ما كان له مع رسول لا يتهمه، فلا أرى بذلك بائسا، وكذلك أرى الناس يفعلون حتى يقول الفقير انه لم يصر اليه شيء فان كان الذي حمل ثقة لم ينظر في انكاره، وان كان غير ثقة فما أحب الا أن يغرم الذي ولى غير الثقة.