جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٤٩

-

0 249

-

مسألة:

أحسب عن أبي بكر: وفى رجل أمره قوم أن يفرق عنهم زكاة ففرقها لا على من يجزى عنهم مثل أغنياء أو عبيد ثم علم، لمن يلزمه الضمان

للفقراء أو لصاحب المال؟

فالذي يعجبنى فاذا سلم الى الغنى أو العبيد، ولم يعلم أنه غنى

Y

ولا عبد ضمان عليه، لأنه أمين، وأما اذا جهل ذلك وسلم الى العبد والغنى، وظن أن ذلك يجوز فأخشى عليه الضمان، والله أعلم.

* مسالة:

من الزيادة المضافة، من كتاب الرهائن: وعن رجل أمر رجلا يسلم الى امرأة مستترة شيئا من الزكاة فلم يعرفها، ولم تخرج به، ولم يجد ثقة يسلم ذلك اليها؟

قال: ان وجد امرأة يثق بها سلم اليها لتسلم اليها زكاته، وان لم يجد امرأة ثقة ولا رجلا ثقة تبرز به الى المرأة حملها هو بنفسة ومن معه ومن لا يستخينه من أمرأة أو رجل، ووقف ببابها واستأذن له عليها، فدخل الحجرة وسلم ذلك بحضرته من وراء الباب، فاذا عرفه الرسول أنه قد سلم اليها، وخرج اليه، وليس معه شيء، وسكنت نفسه برى الوكيل والموكل، فان وجد ثقة يعطيها لم يحتج أن يتبعه اليها، وان وصل وسلم اليها من وراء الباب، ولم يرتب أن هنالك سواها، وقبضت منه بريء بسكون قلبه، وهذه الأشياء في عصرنا ولا ولاضطرارنا يجزى لهم من سكون النفس لعدم الثقات،، فاعلم

ذلك

واعلم أيدك الله أن المسلمين لم يزالوا يبعثون زكاتهم الى الأرامل