الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٥٠-
250
-
المستورات مع من يأتمنوه يدفع ذلك، وكذلك ولاة الأئمة لم يبلغنا أنهم كانوا يكلفون بروزا بهم، ولا خطابا أيما مراد توصل الشيء الى المستحق بوجه سكون نفسه الى أنه قد وصل كوصل الأموال، والتبايع والخلاص من التبايع، وقد أجازوا ذلك بيد من ائتمنوه عليه ان شاء الله.
له
من
مسالة:
وعن رجل وجبت عليه الزكاة من تمر وحب، وأمر غير ثقة يخرجها، ويفرقها على الفقراء، هل يبرأ صاحب المال الذي وجبت عليه
ماله
الزكاة؟
قال: لا الا أن يكون ذلك بحضرته، فعلم أنها قد صارت الى
الفقراء
قلت: فان قال المأمور: انى قد دفعت الى فلان وفلان كذا وكذا من الزكاة، فسأل صاحب المال هؤلاء الذين ذكر أنه دفع اليهم، فأقر كل واحد بما قال الدافع، هل يبرأ الذي عليه الزكاة؟
قال: لا انما تقع البراءة اذا كان يثق به، لعله دفع غير الذي أعطاه
ومن غير ماله. انقضت الزيادة المضافة
هل
فصيل
فيمن أمر بتفرقة الزكاة أو ايمان على الفقراء وأخذ لنفسه أو لمن يعوله من وصى وغيره
وسألته عن رجل سلم الى رجل زكاته وأمره أن يفرقها على الفقراء، له أن يسلم من هذه الزكاة الى من يلزمة عوله؟
يجوز