جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٨

-

48 -

-

وأما الضمان فلا يلزم الوكيل ضمان ما لم يعلم أن البيدار خائن من مال المسجد فيما ائتمنه عليه الوكيل، الا أن يصح.

وأما عزل البيدار عن بيدارته قبل دراك الثمرة فلا يعزل حتى ينقضى وقت دراك الثمرة، وعلى الوكيل الاجتهاد في أمانته، والله أعلم.

*

مسألة:

ومنه: وهل يجوز لوكيل المسجد أن يزرع مثل القت أو غيره، ويسلم غرامة الزرع من مال المسجد اذا رأى ذلك صلاحا للنخل، وهل عليه غرم اذا نقص غلة الزرع عن الغرامة التي غرمها لهذا الزرع، ولو كان في ذلك صلاح للنخل، أم ينظر ما زاد في النخل، فان كان ما زاد في النخل أكثر مما نقص من غرامة هذا الزرع سلم هذا الوكيل من الغرامة أم لا؟ وهل يجوز اصلاح نخل المسجد بالسماد أم لا؟

وكذلك ما انهدم من جدر أموال هذا المسجد، يجوز للوكيل تجديدها أم لا؟ أرأيت وان كان زادها عما كانت أو نقصها أيجوز ذلك أم لا؟

فعلى ما وصفت، جائز لوكيل المسجد أن يزرع مال المسجد اذا كان في ذلك صلاح للمسجد، ولا يلزم الوكيل ضمان اذا أنقصت غلة الزرع عن الغرامة اذا كان في الغرامة صلاح للنخل، ويجوز لوكيل المسجد أن يصلح نخل المسجد بالسماد

وكذلك اذا انهدم من جدر أموال المساجد فجائز للوكيل تجديدها، وجائز له أن يزيدها رفعل عما كانت عليه، أو ينقصها أعنى قدر أموال المساجد اذا كان في ذلك صلاح، والله أعلم.