الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٥٢-
252 -
-
وان كان المسلم اليه وصيا والدراهم من مال غيره، فالمعنى فيه يخرج عندى على معنى القول الأول
مسألة:
وقلت: اذا وجبت فى مال اليتيم زكاة، وكان وكيل اليتيم أو وصيه لا مال له: وله زوجة ولا مال لها، أو لهما مال لا يجزيهما غلته لمؤنتهما وكسوتهما، قلت: هل يجوز له أن يأخذ من زكاة اليتيم لنفسه أو يعطى زوجته، قلت: أم لا يجوز ذلك؟
فكل ذلك جائز وعطيته لزوجته أحب الى وأبرأ للقلب
*
مسألة:
أحسب أنها عن أبي سعيد رحمه الله: وسألته عن رجل يعطى رجلا دراهم ويقول له: هذه الدراهم من زكاتي أعطها فلانا، هل يجوز لهذا أن يأخذها لنفسه اذا كان محتاجا اليها؟
قال: ليس له عندى ذلك الا باذنه اذن المسلم.
قلت له: فان جهل ذلك وظن أنه يسعه ذلك نأخذها لنفسه، هل
عليه غرمها؟
قال: معى أن عليه غرمها للمسلم
قلت له: فان قال: هذه الدراهم مما يجب على من الزكاة فرقها لى على الفقراء، أو قال: فرقها الى، هل يجوز لهذا أن يأخذها كلها لنفسه اذا كان فقيراً؟