جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٥٢

-

252 -

-

وان كان المسلم اليه وصيا والدراهم من مال غيره، فالمعنى فيه يخرج عندى على معنى القول الأول

مسألة:

وقلت: اذا وجبت فى مال اليتيم زكاة، وكان وكيل اليتيم أو وصيه لا مال له: وله زوجة ولا مال لها، أو لهما مال لا يجزيهما غلته لمؤنتهما وكسوتهما، قلت: هل يجوز له أن يأخذ من زكاة اليتيم لنفسه أو يعطى زوجته، قلت: أم لا يجوز ذلك؟

فكل ذلك جائز وعطيته لزوجته أحب الى وأبرأ للقلب

*

مسألة:

أحسب أنها عن أبي سعيد رحمه الله: وسألته عن رجل يعطى رجلا دراهم ويقول له: هذه الدراهم من زكاتي أعطها فلانا، هل يجوز لهذا أن يأخذها لنفسه اذا كان محتاجا اليها؟

قال: ليس له عندى ذلك الا باذنه اذن المسلم.

قلت له: فان جهل ذلك وظن أنه يسعه ذلك نأخذها لنفسه، هل

عليه غرمها؟

قال: معى أن عليه غرمها للمسلم

قلت له: فان قال: هذه الدراهم مما يجب على من الزكاة فرقها لى على الفقراء، أو قال: فرقها الى، هل يجوز لهذا أن يأخذها كلها لنفسه اذا كان فقيراً؟