جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٥٦

-

-

باب

فيما يفعل الامام ومن هو بمنزلته في الزكاة والى ثقات البلد وما يجب على من اتهم فى الزكاة وفي اخراج الزكاة

في أيام الامام وفى قبض الامام الصدقة ولو لم يحم

قال: وقد رأى بعض من فقهاء المسلمين أن للفقراء الثلث من الصدقات، والثلثين يرفعان الى الامام يتقوى بهما على أمور الناس ويعطى من عنده من الغارمين والرقاب وابن السبيل

وقال بعضهم: إن للفقراء النصف، وبالقول الأول نأخذ

قال: وكان عبد الله بن يحيى يفرقون النصف ويرفعون اليه النصف، أما الثمار فعلى الوالى قبضها من موضعها، وأما زكاة الدراهم فعلى أصحابها أن يأتوا بها الى الوالى

فصل

ما يجب على من اتهم في الزكاة

عن أبي المؤثر قال: وقد قال بعض المسلمين: من اتهم بغلول الزكاة استحلف، وقال بعضهم: لا يحلف أحد على الزكاة، وذلك الى

أماناتهم، وبالقول الأول نأخذا

مسألة:

من الزيادة المضافة: وقلت أرأيت ان قال أصحاب الماشية للساعي: