جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٥٨

- YOA ·

-

*.

مسألة:

أحسب عن أبي على الحسن بن أحمد: اليمين على الزكاة يحلف ما ستر شيئا من ثمرته وورقه وماشيته، يحب الله حذر الصدقة

مسألة:

ذكر أيضا عن بعض المسلمين أن أبا عبد الله قال: من اتهم بكتمان الزكاة فلا حبس عليه، ولكنه يستحلف ما معه زكاة للمسلمين، وان لم

يحلف حبس حتى يحلف. انقضت الزيادة المضافة.

فصل

فى اخراج الزكاة في أيام الامام وفى

قبض الامام الصدقة ولو لم يحم

قلت له: فاذا كان الامام قائما، هل يجوز لصاحب الصدقة أن يسلم منها شيئا الى رحم أو جار، أو لا يجوز الا بتسليم جميعها الى

الامام؟

، أنه

قال: أما أكثر ما عرفنا من أصحابنا في آثارهم وفي سيرهم اذا كان امام عدل لم يجز له الا تسليم الصدقة اليه أو الى عماله.

قلت له: فهل يحسن عندك أن يجوز لهذا الرجل على هذا المعنى الذي ذكرته الى أن يسلم الى هذا الفقير شيئا من زكاته، والامام

القائم؟

قال: لا يحسن معى مخالفة المسلمين، وقد يوجد عن النبي صلى