جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٥٩

-

259

-

الله عليه وسلم أنه قال: «الجمعة والصدقة للسلطان» أو نحو هذا، فاذا ثبت هذا عنه صلى الله عليه وسلم لم يجز الا هو

قلت: فان سلموها أو شيئا منها أعنى زكاته الى هذا الفقير والامام العدل قائم، فعندك أنه يضمنها؟

قال: هكذا معي أنها لا تجزى عنه على هذا القول، قال: ولا يجوز للفقير أن يسألها منه - نسخة يقبلها منه أيضا اذا لم يجز له هو ان يسلمها الا الى السلطان، الا أن يقع للفقير معنى اطمئنانة أن ذلك على رأى الامام أو مشورته

•

قلت له: فان أذن الامام لصاحب الزكاة أن يفرقها على من أراد هو، هل يجوز ذلك للامام ولصاحب الزكاة أن يفرق زكاته على من أراد من يستحقها، أذن له الامام بذلك، ولو لم يعرف ـ نسخة يعلم الامام كم هي ولا هي؟

قال: معى

أنه قد قيل: ان لصاحب الزكاة أن يفرقها على من يستحقها اذا أذن له الامام بذلك، ولو لم يعلم الامام كم هي، وأما الامام فاذا كان صاحب الزكاة مأمونا عليها وعلى انفاذها، فمعى أنه يجوز له أن يأذن له بانفاذها

وأما ان كان غير مأمون فلا يجوز للامام ذلك عندى، لأن عليه أن

يقبضها هو ويجعلها في موضعها

مسألة:

: **

قال أبو سعيد: فان كانت المسلمين يد، السنة ثابتة يدفعها الى