جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٦٠

-

260

الأمام والى من أمره بقبضها وال أو ساع، وعلى الامام العدل فيها، فاذا لم يكن امام فصاحب الزكاة متعبد بها في ذات نفسه، وقد اختلف

في تسليمها

في

فقال من قال: لا يصلح تسليمها الا الى أولياء الله، وأهل الموافقة الله، لأنهم بدل عن الامام عند عدم الامام، عند عدم الامام، لأنه بهم يقوم

دين

الامام

وقال من قال: تسلم الى الولى وغير الولى ممن لم يظهر عليه

واء

وقال من قال: تسلم الى الفقراء من أهل القبلة، والاختلاف في هذا واسع، وكل ما وقع فيه الاختلاف فلا يخرج مخرج الدين

مسألة:

•

من كتاب قواعد الاسلام: قال علماء السلف من أصحابنا: اذا كان امام المسلمين ظاهرا فأمر الصدقات اليه، يبعث عماله الى الأمصار في كل سنة، فيتحول الزكاة من أغنياء الرعية الذين حماهم من الظلم، الله وأجرى حدود فيهم وعليهم. رجع.

مسائل من الزيادة المضافة، أحسب عن أبي على الحسن بن أحمد: وأما الامام، فاذا كان في حال البراءة لم يجز لأحد يسلم الزكاة اليه، ولا

الى ولائه

وأما اذا كان فى حال الوقوف، فالله أعلم، لأن بعض المسلمين لا