جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٦

-

-

نيلا، وكذلك إذا جامعها نهارا اذا كان الصيام غير شهر رمضان فلا

غرة عليهما، وانما عليهما بدله

•

وكذلك اذا تركا طهارة النجاسة، وصليا بلا طهارة، أو صليا بلا وضوء، أو تركا الصلاة عمدا، فعليهما البدل والكفارة

وأمل اذا كذبا على العمد، أو فعلا شيئا من المعاصى غير الجماع؟

ففى نقض وضوئهما يجرى الاختلاف بين المسلمين:

قال من قال من المسلمين: ينتقض وضوءهما

•

وقال من قال من المسلمين: أن لا ينتقض وضوءهما وهو تام، وهو هذا على قول من يقول إن المعاصى لا تنقض الوضوء.

وأما ترك التيمم عمدا فأكثر قول المسلمين لا يسع ترك التيمم في المسفر، وأرجو أنه لا يخرج من قول المسلمين أنه جهله، والقول

الأول أكثر

يسع

أما فى الحضر فقال بعض المسلمين: إنه أهون من السفر، وإنه

جهل التيمم في الحضر

وقال بعض المسلمين: لا يسع جهل التيمم فى الحضر ولا في السفر، وأما الملاحظة فالواجب على المرء أن يلاحظ لطلب الماء ولابد له من ذلك، وطلب الماء فريضة وأرجو أن الجاهل فى مثل هذا أهون من

والله أعلم.

المتعمد،

مسالة:

ومنه: واذا تيمم لأجل النجاسة مرة واحدة اذا لزمه هل عليه كلما