جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٦١

-

261 -

-

يجيز الوقوف عن الأئمة اذا كان في عصرهم ومصرهم، وليس يرى الا الولاية أو البراءة، وفى هذا تفسير يطول شرحه.

مسألة:

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الزكاة قبل محلها

وقال: «اقرضونا»

مسألة:

من جامع الشيخ أبي الحسن البسيونى: وروى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر على الصدقة يقبضها من أهلها، فأتى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم يطلبها منه فمنعه اياها، فأتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ان عمك منع ماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يا أبا حفص ان عمى يمنع صدقة ماله ولكنا احتجنا فعجلنا صدقة عامين في عام».

الصدقة

من

لم

وقد روى أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم عجل صدقة ماله قبل أن تحل، ففى هذه الأخبار ما قد قالوا به، واجازوا تعجيلها للعام والعامين وأكثر من ذلك.

وفى قول أئمة أهل عمان أن ليس لهم أن يأخذوا صدقة من لم يحموه، وذلك وقت، فاذا حموهم وحموا ثمارهم أخذوا الزكاة من

الثمار

وأما زكاة الذهب والفضة والمواشى، فحتى يحموهم ويملكوا لمصر سنة، وذلك بالسنة، وأما السنة فقول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن