الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٦٢-
262
منهم
ما
جبل بعثه الى اليمن: «انتظر بأرباب الأموال حولا ثم خذ أمرتك به» فهذا الحديث يدل على أن ليس يؤخذ منهم الصدقة قبل
حول السنة، الا من أعطى برأيه وأراد معونة أهل الحق، والله أعلم
وقال أبو سعيد: فيما أظن وقال فى الامام: اذا ملك مصرا قد حال على أهله أحوال لم يزكوا، وزكاتهم في أموالهم أنه في بعض ما قيل: يجوز له أن يجبرهم على قبض ما فى أيديهم من الصدقة، بالحماية التي يستوجب بها جباية الصدقة منهم، لأنه في بعض القول، لو أدرك زكاة الثمار قبل أن يخرج، ولو كان فى الدوس كان له أن يجبرهم
عليها
وفى بعض القول: حتى يحميهم في الثمار منذ أوان غرس الثمرة الى دراكها، وفى الماشية والورق سنة، ثم ???? يجبرهم على قبض زكاة أموالهم، فاذا كان على هذا لم يثبت معى جبره لهم فيما لم يكن حماهم الا أن يسلموا من طيبة أنفسهم
*
سالة:
وسألته عمن وجبت عليه الزكاة في أيام العدل، ولم يعلم بها الامام ولا أحد من ولاته، هل يجوز لهذا أن يسترها عن الامام ويفرقها على فقراء جيرانه وقرابته؟
قال: قد قيل ليس له ذلك اذا استحق الامام لعله قبضها بما لا
يختلف فيه.
قلت له: ومتى يستحق الامام الزكاة بمالا يختلف فيه عندك؟