جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٦٣

-

263

-

قال: قد قيل اذا حمى المصر كله سنة، فلست أعلم اختلافا أن

الزكاة واجبة

قلت له: وان حمى المصر شهرا أو شهرين، هل يستحق الزكاة؟

قال: فلا أعلم ذلك فى الاجماع.

قلت له: فيدخل فيه الاختلاف؟

قال: أما في زكاة الثمار فقد قيل اذا أدركها في القيضان أنه له ذلك، والتمر عندى على هذا القول مالم يجد، وأحسب أن بعضا يقول: مالم يحمها منذ تزرع، ومنذ تنبت النخل، فليس له ذلك في الحكم

وأما في الورق والماشية فحتى يحمها سنة فيما قيل، ولا أعلم في ذلك اختلافا الا اختلافهم فيما يحمى من المواضع من المصر، كان له زكاته من الماشية والورق، وفى الثمار على ما

الاختلاف

وقال من قال: حتى يحمى المصر كله.

وقال

وصفت لك

من

من قال: اذا حمى الكورة وهو القطر من المصر، وأما القرية والقريتين فلا، وقد قيل ما حمى منه ما كان له الزكاة حمى منه قليلا

أو كثيرا فهو على ما وصفت لك

مسالة:

ذكر تفريق الصدقات التي ذكرها الله، وفى بعضها من كتاب الأشراف: قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أنه