الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٦٤-
264
اذا فرقها رب المال فمن حيث جعلها من السهام، على معنى قصد الصواب فى ذلك أجزأه، ولا أعلم فى ذلك اختلافا اذا جعلها فيمن يجوز أن يجعلها فيه في حينه ذلك
واذا كان على المصر امام عدل كان تسليمها اليه أو الى عماله، وذوى أمره، وكان على الامام اجتهاد النظر في قسمها، وأين يجعلها أهلها، فمن حيث رأى اجتهاد نظره برأيه، ورأى من حضره من الرأى جاز ذلك ان شاء الله
من
أهل
وان فرقها على جميع أهل السهام، وحبس لمن لم يحضره ما شاء، وجاز له ذلك ولا ضمان على الامام في ذلك.
وأما رب المال فاذا وجد من يعطيه من أهل السهام من بعضهم فحبس لغيرهم، فمعى أنه ضامن أن تلفت ولو لم يضعها، لأنه لم تخرج من ذمته ولا ضمان
٣٬٥٠٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.