الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٦٥-
265 -
باب
في قبض الحاكم الصدقة وفى قبض الأمير والجبار الزكاة كان بأمر من عليه أو لم يكن بأمر منه كان بجبر منهم أو لم يكن يجبر وفى ذكر الصدقة يتأخر عنها الساعي بعد الحول وفى دفع الزكاة الى من يحمى البلاد عن الفساق وغيرهم وفى قبض الزكاة من غير ربها وفى قبض الولاة الصدقة
ومن سيرة بعض المسلمين: ولا نأخذ جزية ولا ضيافة حتى يكون على الناس حكاما، ولا نبعث حياتنا يحيون أرضا ولم نحمها ونجرى فيها حكمنا ونمنع من جبينا من الظلم والعدوان
* مسألة:
وقد قال المسلمون: ولا نأخذ عشر من لم تمنع السيارة في البر
والبحر
مسالة:
وفى قول أهل عمان أن ليس لهم أن يأخذوا صدقة من لم يحموه، وذلك وقت دولتهم، فاذا حموهم وحموا ثمارهم أخذوا الزكاة من الثمار.
وأما الورق والمعين والماشية فحتى يحموهم ويملكوا المصر سنة وذلك
بالسنة
٣٬٥٠٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.