الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٦٦مسألة:
- ???
ولو أن عمان كانت فى أيدى أهل الجوز، ثم خرج عليهم المسلمون في صحار أو توام أو الشرق، لم يكن لهم أن يحيوه حتى يملكوا عمان كلها، وتجرى أحكامهم فيها لأنها مصر واحد
مسألة:
قال: جائز للامام أن يرسل جابيه يجبى زكاة الحلى والماشية قبل أن يحول المملكته حول اذا كان الذى يطلب منه الزكاة قد بلغته الحجة، وعرف أنه لا زكاة عليه الا بعد الحول، فان سلم بطيبة من قلبه، جاز
القبض منه.
مسألة:
وعن الوالى، هل له أن يدعو الناس الى موضعه ليطالبهم بالزكاة؟
قال: الذي عرفت أنه يجوز له أن يدعوهم لينظر ما يقولون، وقد قالوا فى الزكاة بوجهين، أما الثمار فعلى الوالى قبضها من موضعها
وأما زكاة الدراهم فعلى أصحابها أن يأتوا بها الى الوالي، وعلى كلا الوجهين له أن يستحضرهم في ذلك، والله أعلم
* مسالة:
!
وليس للامام اذا ظهر يجبى صدقة قوم ولا مصرا حتى يحميه من أن يجار عليهم، فان فعل وأخذ صدقاتهم، ولم يمنعهم من الجور،