الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٦٧-
267
فقد جار عليهم ولا فرق بينه وبين من جار عليهم، ولا يجوز أن يأخذ
صدقة من لا يحميه.
**
مسألة:
ومن سيرة منير بن النير الجعلانى: لم يأخذوا الصدقة بغير حقها، ولم يضعوها في غير موضعها، ولم يستحلوها من الناس على غير الاثخان في الأرض والحماية والكفاية والمحاششة عن حريم المسلمين، ولا غير الذيادة عن حمى الله، بل أخذوها بحقها بعد احكام الأمور التي تغنيهم في دين الله، وأهل الرعية، ثم وضعوها في مواضعها، وقسموها على أهلها بحكم القرآن فريضة من الله، والله عليم حكيم
ثم بلغنا عنهم: والذى استقام عليه رأيهم أن يرفضوا بصدقة البحر الا ما طاب بأنفس الناس لهم، أن يفعلوه لهم لما يتخوفون من الدخل
عليهم في سبيل اذا لم يحمود
مسألة:
في دفع الزكاة الى الأمراء من كتاب الأشراف:
قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معانى قول لأصحابنا أنه اذا كان على المصر أمير عادل، أو امام عادل، كان قبض الزكاة اليه والى عماله، ويخرج في معانى الاتفاق أن ذلك مجز للدافع اليهم أن دفعها اليهم وهم أهل لذلك من العدل والإماتة عليها
ومعى أنه يختلف فى قولهم: أن لم يدفعها دافع الى الامام وعماله: وهم أهل المعدل، وسلمها الى أهلها من السهام:.