جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٧٠

أنه يفدى بذلك نفسه لا ماله، والله أعلم ما يخرج هذا القول اذا

ثبت معناه.

*

مسألة:

قال محمد بن جعفر: وقلت: هل يجوز للامام اذا قام الحق

وملك قرية واحدة أن يقبض زكاة أهلها؟

فنقول: ان كل بلد استحقها أو ملكها، وجرت أحكامه وحمى أهلها وجرت فيها فله أن يقبض صدقة أهلها، وما لم يكن كذلك فليس له أن يقبض صدقتهم، وكذلك كل بلاد ملكها وأقام فيها الحدود، وأقام فيها صلى فيها الجمعة ركعتين

مسألة:

من الزيادة المضافة: قلت له: وليس على صاحب الزكاة حملها الى الامام، كان من الورق أو من الماشية أو غير ذلك؟

قال: يبين لى ذلك

قلت له: وليس عليه أن يخرجها من ماله ويميزه

الى

وقت قدوم الساعى اليه؟.

قال: ييين لى ذلك عليه.

قلت له: فهل على صاحب الزكاة اذا وجبت عليه أن يعلم بذلك

الامام أو يرسل اليه ويكتب اليه ان كان من قرية؟