الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٧١– 271 -
قال: هكذا يعجبنى أن يكون عليه ذلك، والوالي يقوم مقام الامام اذا جعل له ذلك.
قلت له: فان لم يعلم وأوصى بها عند موته أن تنفذ عنه من
أولى بها الامام أو الفقراء؟
قال: كيف كانت الوصية.
قلت له: كانت الوصية؟ قال: ان كان عليه زكاة كذا وكذا تنفذ عنه
من
ماله
بعد موته؟
قال: معنى معنى غير ذلك
أنها تسلم الى الامام أو عماله الا أن يصح فيها
قلت له: وهي بمنزلة الزكاة؟
قال:
معي
زكاة فهى مثل الزكاة
أنها اذا لم يعرف معنى ما أريد بها، وقد سمت
في زكر الصدقة يتأخر عنها الساعي
بعد الحول وبعد ما تجب فيه الزكاة
من كتاب الأشراف: قال أبو سعيد: معى
أنه يخرج في معاني
قول أصحابنا اذا وجبت الزكاة فلم يخرجها حتى هلك شيء من المال،
أو هلك المال؟
٣٬٥١١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.