جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٧٤

G

274

-

الصدقة من

ممن يحمى البلاد عن الظلم، ويطعوا منها، وذلك في سبيل الله، ولعل بعضا يقول: أن كان الحماة من الفقراء جاز ذلك.

مسألة:

من المصنف: اختلف الناس فى الزكاة اذا لم يكن أحد من

الأئمة.

فقول: تجعل فيمن يقوم مقام الامام من المسلمين

وقول: تجعل فى فقراء المسلمين من أهل العفة، ولا تعطى غيرهم.

وقول ثالث: تعطى فقراء المسلمين، وتعطى غيرهم منها شيء قليل.

وقول رابع: الفقراء المسلمين الثلثان، ولغيرهم الثلث من الفقراء

وقول خامس: آن من دفعها الى من دفعها من الفقراء برئ

منها.

وقول تجعل فى الفقراء الذين يتقون بها على طاعة الله، ولا تعطى من يتقوى بها على معصية الله، وهذا كله من طريق الاجتهاد: رجع

* مسالة:

قلت: والامام مذا كان غير ثابت الامامة، وأطلق الفقير من مال المسملين كذا وكذا درهما أو حبا، وجعلها في زكاة فلان من أصحاب