الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٧٦276
-
قال: الذي عرفت أنه لا يجوز له ذلك، لأنه من أحد أصحاب الصدقة، والله أعلم.
قلت: ان أطلق هذا الامام لرجل فقير من المسلمين على ولاية صاحب الجباية فسلم اليه الوالى من بيت رجل حبا أو تمرا أو دراهم من عند رجل، وعند هذا الذى أطلق له لعله قبضها من عند هذا الوالي أم لا؟
قال: الذى عرفت أن فى هذا اختلافا من المسلمين:
منهم من أجاز له ذلك اذا كان فقيرا.
ومنهم من لم يجز له ذلك، والله أعلم.
فصل
فيمن قبض الزكاة من غير ربها
وسئل عن رجل في يده مال لقوم أعراب، وهو يقوم به، أو يأمر فيه، ويقبض ثمرته أيجوز أخذ زكاة هذا المال من عند هذا
الرجل على هذا السبيل؟
قال: معى
أنه اذا كان مأمونا على ذلك أنه لا يفعله الا برأى أهله،
جاز ذلك على معنى الاطمئنانة عندى •
وان كان متهما ولا يؤمن على مثل ذلك؟
لم يعجبنى أن يؤخذ ذلك منه اذا علم أنه من المال، أو ما
٣٬٥١٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.