جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٧٧

كان في يده فسلمه من الزكاة، أو من زكاة هذا المال، أو عن زكاة هذا المال جاز عندى أن يقبض منه ما في يده ما لم يقربه أنه من المال. أو يعلم ذلك

* مسالة:

أحسب أنه عن أبي على الحسن بن أحمد: وما تقول في الوصى اذا لم يثبت له الوصاية، وهو يتصرف في مال اليتيم، فهل يجوز لمن ولاه الامام العدل أن يقبض منه زكاة مال اليتيم اذا كان للامام الزكاة؟

بلا اختلاف جاز قبضها منه اذا علم أن المال قد وجبت فيه الزكاة، وأما اذا ادعى أن هذه الزكاة قد وجبت في مال اليتيم، لم يقبل على اليتيم الا أن يكون ثقة، والله أعلم.

والأموال التى لا يستجيز الرجل الدخول فيها، فاذا كان واليا في قبض الصدقة، وقبض منها، هل له أن يأخذ ما قبضه من هذه الأموال من واجبة، اذ قد جاز له قبضها على قول من يجيز له قبض الزكاة من هذا المال فجائز له أخذها والتصرف فيها، والله أعلم.

فصل

فى قبض الولاة الصدقة

احسب عن ابن محبوب: وسألته عن الولاة الذين في القرى يجمعون الصدقة، يحاسبون الفقراء بنفقتهم وأدمهم، في الوقت الذي يجمعون فيه الصدقة، فكيف يحاسبونهم من المثلث، ومن أين تكون نفقتهم من الرأس، أو من خالص المسلمين من الثلثلين؟