الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٧٨278
فتعم تكون نفقتهم ما داوموا يجمعون الصدقة من الرأس، ويكون على الفقراء من أدمهم ونفقتهم، وانما يحاسب الفقراء بالأدم در همين، وثلث النفقة الى انقضاء الصدقة، فان شاء الوالى أكل من الرأس جمع الى فراغ الصدقة، ثم أعطى الفقراء الثلث مما بقى، وان كانت نفقتهم وأدمهم من خالص المسلمين، فاذا انقضى جمع الصدقة نظركم يلزم الفقراء من نفقتهم وأدمهم، يأخذ ثلثهم بقدر ما يلزمهم.
وقلت: ان مر بهم ابن السبيل، من أين يعطونه من حصة المسلمين
أو من الجميع؟
فان أعطى من الجميع أو من خالص المسلمين فواسع له، ولا يعطيه من ثلث الفقراء أكثر مما يستحق رجل من أهل البلد من الفقراء
قلت: فان وصل اليه قوم من أهل القرية ممن يلي قسم الثلث فقالوا: أعط هذا الرجل من الثلث كذا وكذا أيعطيه برأيهم وان كان الرجل غريبا، أو من أهل القرية وهو ضعيف، فطلبوا أن يعطيه من الثلث جزيلا، ويؤثره على غيره من قبل القسمة
Y
فاذا قالوا: لك ذلك، وكان الرجل من غير البلد فقل لهم: انه يسعكم أن تعطوه أكثر مما يستحق رجل من فقراء أهل القرية، فان الفقراء قد يفضل بعضهم على بعض في الصدقة، يفضل أهل الفضل في دينهم، وأهل العفاف، وأهل الزمانة وذو العيال على غيرهم من
الفقراء
مسألة:
وعن نجدة بن الفضل النخلى: وما تقول فيمن ولى بلد الامام
وفى البلد أموال لا يستجيز الدخول فيها، هل له أن يأخذ منها الزكاة؟
،