الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٨٠280 -
أن ينفذ ما عاهد عليه الامام للوالى الثانى من العهد، حتى يعلم الوالي الأول من الموالى الثانى ما يكفر به أو خيانته، ويسلمها الى غيره من الثقات الذين لا يعلمون كعلمه فى الوالى الثاني، حتى يسلمه الثقة الى الوالى ما أمر به الامام حتى يعلم خيانته، ذلك فافهم
* مسألة:
من غير الكتاب، من آثار المسلمين: وما تقول في الرجل اذا كان لا يتولى نفسه أله قبض الصدقات، والنهي عن المنكرات، والأمر بالمعروف اذا جعل له ذلك أم لا؟
قد وجدت في بعض الكتب، أن ولاية الانسان لنفسه انما هي أن لا يقيم على الذنب طرفة عين، فاذا كان مقيما على الاصرار على الذنوب، فليس له قبض الزكاة من الناس، اذا كان واليا، والله أعلم •
وقد حفظت أن الوالى اذا ركب الكبيرة من الذنب، فليس له قبض الزكاة حتى يتوب من ذنبه الذى ركبه، فان قبضها على هذا الوجه وسلمها الى مستحقها، فالله أعلم بالضمان.
* مسالة:
من كتاب المصنف: في وال من ولاة المسلمين، واقع فعل الكبائر،
أيجوز له قبض الزكاة؟
فلا يجوز له ذلك حتى يتوب ويندم.
قلت: فان قبضها ليضمنها؟