الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٨١- 281
-
رجع
فمن قبض شيئا من الصدقة وهو غير مسحق لقبضه، فعليه رده.
* مسالة:
ومن جامع أبي محمد: والعامل على الصدقة قبول الهدية، لا من طريق الرشوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية، وقال: لو أهدى الى ذراع القبلته» ونهى العمال عن قبول الهدية الا من كان بينه وبين ذلك جاريا قبل الحكم والولاية.
مسألة:
من غيره: قال عمر بن محمد المنحى: أن لا ضمان على الوالي اذا جبى الزكاة، وقد واقع معصية وأصر عليها، وأداها على وجهها على قول، وقول: انه يضمن ذلك للفقراء، أو لبيت المال، وقال: ان الزكاة قد سقطت عمن سلمها لجهالته بمعصية الوالي
* مسالة:
وقال فى المستخدمين: ما أحب أن يستعمل على الناس في مثل هذا الا من يأمنه على ذلك، وصاحب الزكاة لا يبرأ الا بتسليمها الى من يأمنه
إلا أن يصح عنده أنها قد صارت الى من يستحق قبضها، والله أعلم
وصفة الأمين: أن يكون ثقة في أمانته التي ائتمن عليها.
•
مسألة:
من كتاب الأشياخ: قلت: فمن تولى الامام كان واقفا عن امامته،