الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٨٢-
ويأخذ من الناس الزكاة بغير دينونة، ولا استحلال لاستحقاق صحة الامامة، وانما هو شاك فيه؟
قال: هذا ضامن لأرباب الأموال ما أخذ منهم، فيخلص اليهم باستحلال أو تسليم أو من عرف منهم استحله، ودان لله بالخلاص لمن لا يعلمه متى علمه خرج إليه من حقه، وتظهر توبته كاظهار حدثه،
وبالله التوفيق
مسألة:
من كتاب أبي جابر: وليس للمسلمين أن يأخذوا صدقة من لم يحموا، ولو كانوا في قطر من مصرهم، فان حموه سنة أخذوا منه
زكاة الورق
!
وأما زكاة الثمار، فاذا حموهم وحموا ثمارهم حتى دخلت عليهم أخذوا صدقة ذلك.
ومنه: والوالى يجوز له أن يقبض صدقة أهل ولا يته، ولو كانوا
في غير ولايته ..
ولا يجوز للموالى أن يقبض الصدقة من أهلها، وقد عزل، فان دفع اليه أحد صدقته وهو ثقة فصيرها الى أهلها فقد برئ أيضا
صاحبها
وأما ما كان فى أيدى ولاية من الصدقة، فانه يقضه ولو عزل،
لأنهم انما قبضوا ذلك في ولايته هو