جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٨٨

-

-

وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ان الله لم يول قسم الصدقات الى أحد حتى قسمها في كتابه «، ولا تعطى الصدقة في بناء مسجد، ولا فى حج، ولا فى دين عن ميت، ولا كفن ميت، ولا في شراء مصحف، ولا لغنى، ولا لمن يعوله غنى، ولا مملوك، ولا يستأجر من الصدقة فى انفاذها، وانما تدفع كما أمر الله.

وقد كانت تدفع الى النبي صلى الله عليه وسلم، والى عماله، وكذلك الى أبي بكر وعمر وعمالهما فى استقامة قبل الأحداث في الأئمة كلهم، فلما، فلما وقع الاختلاف جعلها المسلمون الى من جعلها الله في كتابه،

ولا تعطى فى غنى ولا ذي مرة سوى

وقيل: لا تعطى صاحب خمسين اذا لم يكن عليه دين، ولا عيال

ولا من يصيب ما يكفيه من تجارته أو صناعته قوته لسنته، قد قيل:

في

تدفع الى المستحقين من أهل الفقر، وأحب بعضهم أن الثمار تدفع البلد ومن حملها الى غيرها، فلا بأس على قول، وأما غير الثمار من الصدقات فلا بأس بحمله.

وقد روى عنه ذلك مثل الدراهم والذهب والصدقة على أهل الأموال اللازمة لهم فيها واجبة عليهم فيها، ومتعبدون باخراجها، وضامنون لها فى أموالهم وذمتهم حتى يؤدوها الى أهلها

وقال: الثمار فى الأموال والذهب والفضة، وأحب في الذمة، وكله

قد أمر الله ورسوله باخراجه

وفى الحديث: أن الصدقة لا تحل لمحمد ولا آل محمد، ولا لغنى، ولا لمن يعوله غنى، ولا لذى مرة سوى، وهو القوى الذي يصلح أن

يعيش