جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٩٠

- 290

من سمى اله ذلك، وقد دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المؤلفة أكثر من غيرهم، وكانت عطايا يتفاضل بين من أعطاه لم يقسم ذلك بينهم

سهماه.

الصدقة

وانما كانت السهمان في الغنائم في الأموال، وان قدم أحد الى الامام جائز، وان قدم الامام أحدا من الغارمين أو المكاتبين أو في الرقاب وابن السبيل، أعطاهم كما يرى والصدقة من الثمار في

التمر والزبيب، والحبوب من الحنطة والشعير، والسلت والذرة.

كذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل الصدقة في ستة أشياء من الثمار، وهي التي وصفنا، غير أن السلت قد

اختلف فيه:

فقال قوم: هو الشعير الأقشر.

:

وقال قوم: ان السلت

جميع

الحبوب المأكولة، غير حب البذور،

فان جميع

الحبوب سلت وفيها الزكاة

وقال آخرون: الزكاة في كل ذى سنبلة خاصة، وأما ذوات القرون فلا زكاة فيها، فهذا اختلافهم فيه.

ومنهم من قال: ليس الا فى السنة خاصة بالاتفاق، والصدقة في

الرز والبر، وان بلغت الثمرة ثلاثمائة صاع بالصاع الأول، ب صناع النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه الصدقة مما سقاه النهر، والمطر ففيه العشر تام، وما سقى بالزجر والغروب ففيه نصف العشر، وما كان لا يشرب بنهر ولا زجر ففيه العشر