الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٩١-
2910
-
ونخل البعل ففيها العشر، وفى الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليس فيما دون الخمسة أوسق صدقة، والوسق ستون صاعا، فذلك ثلاثمائة صاع، فاذا بلغت الثمرة خمسة أوسق ففيها العشر، من كل عشرة واحد من الأنهار، ومن الزجر من كل. عشرة نصف واحد.
وقال قوم: حتى يتم عشرون، ثم فيه واحد.
وقال قوم: ما زادت على الثلاثمائة صاع أخرج منها بالحساب.
ولو قل.
وقال آخرون: حتى يتم عشرة بعد ثلاثمائة، واختلفوا فيما سقى
بالزجر والنهر:
فقال قوم: تخرج زكاته على ما أدركت.
وقال قوم: على ما أسست.
وقال بعضهم: بالمقاسمة، وفى هذه الآراء منهم لكل واحد منهم
حجة فيما اعتل به وبالله التوفيق
وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «فيما سقت. السماء والأنهار العشر وفيما سقى بالدلاء نصف العشر» فهذا فيما ذكرنا من أرائهم، وفى المقاسمة وفيما قالوا به
عموم
فأما قول من يحتج أن هذا الحديث يوجب العشر في القليل والكثير، فان ذلك قد فسر في الحديث، عن النبي صلى الله عليه وسلم