جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٩٤

294

-

منه، والعامل تبع مع أكثرهم فى الصدقة لصاحب المال ما لم يكن أجيرا، فان الأجير لا زكاة عليه

واذا لم يبلغ فى المشترك زكاة فلا زكاة على أصحاب الشرك الا من كان له دين، واذا حمله على حصته من الشركة وجبت فيها الزكاة عليه، فالزكاة عليه والعامل، فقد قيل تبع لصاحب المال في الصدقة.

وان قسم المال عذوقا، فان الزكاة فى الجملة، لأن ذلك قسم غير ثابت في الأصل، وان قسم الماك بعد أن أدركت الثمرة، فالزكاة في جميع ذلك كله اذا ذلك كله اذا وجبت فيه.

والزوجان على بعض المقول: يحمل مال بعضهما على بعض في الزكاة اذا كانا متفاوضين، فان لم يتفاوضا لم يحمل أحدهما على الآخر، ويحمل على الرجل أولاده فى الزكاة اذا كانوا فى حجره، وزرع هو ذلك فقد قيل: ولو كانوا بالغين

في زكاة الدراهم والتجارة

وتسأل عن زكاة الذهب والفضة والتجارة؟

قيل له: اذا بلغت الدراهم والحلى أو الدراهم المكسورة مائتين درهم، وبقيت عند صاحبها سنة، ففيها خمسة دراهم، وان نقصت عن مائتي در هم در هم واحد، فليس فيها شيء، وان زادت على المائتين ففي كل أربعين در هما در هم.

وقال آخرون: يؤخذ مما زاد بالحساب ولو قل