جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٩٥

-

2950

والذهب والدنانير من كل عشرين مثقالا نصف مثقال اذا بقى في يد صاحبه سنة، وان نقص الذهب عن العشرين خليس فيه زكاة والسنة دالة بالاتفاق من الأمة، فان الزكاة في ذلك ربع العشر ألا ترى ما روى عن على انه قال: فى الرقة من الذهب ربع العشر، وقد قال الله تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم

وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذقوا ما كنتم تكنزون).

وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما من عبد لا يؤدى زكاة ماله الا أوتى به يوم القيامة فيحمى عليه في نار جهنم فتکون به جنبه وجبهته وظهره» وفى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «في الأربعين درهما در هم» وروى عنه أيضا أنه قال: «ليس فيما دون خمس أواق فضة صدقة).

والكتاب والسنة دالان على وجوب الزكاة في جميع الأموال، وقد عرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم من كم تجب وكيف تؤخذ، وفى الرواية عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما زاد على المائتين ففي كل أربعين درهما درهم» •

فاذا كان ليس فيما دون خمس أواق صدقة، والوقية أربعون در هما فذلك مائتا درهم، وفى الزيادة قوله عليه السلام: «ما زاد على المائتين ففي كل أربعين درهما درهم بالسنة والاتفاق، وهو ربع العشر في الذهب والفضة والدنانير، لأنه لا زكاة فيها حتى تبلغ عشرين

دينارا

وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليس فيما دون