الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٩٧297
-
قمتهما بعضهما على بعض، وأخرج الصدقة منه، وكله سواء يحسب الذهب بقيمة الفضة، ثم يؤخذ منه فضة اذا بلغ الصدقة فيه.
وكذلك يحسب الفضة ذهبا ثم يأخذ منهم اذا بلغ مائتى درهم،
واذا بلغ عشرين مثقالا فأيما حسب حسب فبلغ في القيمة أخرج منه، أو من ما يجب فيه بعد تبلغ الزكاة، ويحسب ذلك على الأخر نوع
كل
ثلاثمائة
واذا كان المثقال انما يسوى خمسة دراهم حسب المائة ذهبا درهم على المثقال بخمسة وعشرين مثقالا، وعنده عشرة مثاقيل ذهب، تمت الصدقة وأخرج من الفضة ما يجب فيها، ومن الذهب ما يجب فيه، فمن عشرة مثاقيل ربع مثقال، ومن المائة درهمين
ونصف
وأما اذا كانت الفضة خالصة تبلغ مائتين درهم أخرج منها خمسة دراهم، وكذلك الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال، والزكاة فى الفضة والمزبقة وغيرها حتى تخرج الى حد الصفر، ومن لم يعرف وزن الحلى فأخبره ثقة فصدقه، وأخذ بقوله، وان لم يأخذ بقوله واستحاط على أن يقدره على الأكثر اكتفى بذلك ان شاء الله
وفى الرواية أن النبى صلى الله عليه وسلم أنه دخل عليه امرأتان، فرأى في أيديهما سوارين من ذهب فقال لهما: (أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار»؟ قالتا: لا. قال: «فاديا زكاتهما» •
وقد روى أن امرأة أنته وفى يدها سوار من ذهب فيه سبعون مثقالا فقال: (أخرجى الفريضة منه (فأخرجت الفريضة منه مثقالين، مائة در همين ونصف.
ومن