جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٤

– 02

-

*

مسألة:

ومنه: وأما السماد لمال المسجد اذا كان فيه صلاح في النظر

للمسجد؟

فانه يجوز أن يشترى من مال المسجد، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: واذا كان مال المسجد لما شاء جماعته وأرادوا اذا أراد القائم به من وكيل أو محتسب أو جماعة شراء شيء وبيعه أو شيء من مصالحه ومصالح ماله من جميع الأشياء، ويكون برأيهم كلهم أو البعض منهم؟

فعلى ما وصفت، يعجبنى أن يكون برأى الجميع ان أمكن ذلك،

وان لم يمكن فيجزى أن يكون برأى ثلاثة فصاعدا، والله أعلم

مسألة:

ومن جوابه في النضح بالماء المصرحة المسجد: اذا لم يكن ضرر فأرجو أنه لا يضيق، وأما أجرة من يكسحه اذا كان في ذلك صلاح فلا يضيق أن تكون الأجرة من مال المسجد، والله أعلم

مسألة:

ومنه: واذا أوصى لهذا المسجد من ضمان أو غير ضمان أو أقر له؟

فقال بعض المسلمين: لا يكون ذلك الا فى جدره وسطوحه لا غير