جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٠١

-

وان حبس شيئا من ذلك لخدمته أو لطعامه، أو حبس ثيابا لكسوته، أو دواب لضيعته، فذلك له زكاة عليه فيه، فان أدخله من بعد في التجارة فلا شيء عليه فيه حتى يدخل شهره، ثم يزكي كلما كان

في يده

وأما ما كان عنده من طعام من زراعته، وما كان من خدم ودواب وعروض من غير التجارة، فلا زكاة عليه فيه، ومن كان له مال على مفلس أو على من لا يرجوه فاذا قبضه أخرج زكاته لما مضى، وقال قوم لسنته.

ومن كان له دين على انسان قد حال عليه الحول أو أحوال، ثم

قبضه أخرج زكاته لما مضى.

وقال من قال: لسنته.

ومن ذهب ماله فى بر أو بحر، ولم يدر ما حاله، وكان عنده أقل من مائتي درهم فلم يزكه لما ذهب الآخر، ثم وجده فانه يخرج زكاته لما مضى من تلك السنين، فاذا مات الميت وخلف مالا تجب فيه الصدقة فلا صدقة فيه حتى يقع لكل واحد من الورثة ما تجب فيه الزكاة، ثم يحول الحول عنده.

وقال قوم: ان بقى المال مجتمعا لم يقسم أخرج زكاته اذا حل وقتها، وقيل: يترك للتاجر ما يكفيه ويكفى عياله لسنته ويزكي ما بقى، وان كان التاجر هو الذي خرج عن نفسه لم يخرج لمؤنته

شيئا

وان اختصم قوم فى مال فلا تخرج منه زكاة حتى يصح لمن هو،