الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٠٥305
-
فقال قوم: لا غرم على أحدهما
وقال آخرون: على رب الزكاة أن يخرجها بالنية لأنها فرض عليه، لا يسقط عنه الا بأدائها الى أهلها، وهو كمن ذهبت من يده زكاته،
فعليه بدلها فانظر في ذلك
واختلفوا أيضا فيما يبعث بزكاة دراهمه من أرض الحرب الى
أرض الإسلام، ثم تتلف:
بماله
قال كثير منهم: لا غرم عليه، ولم يسووا بينه وبين من يبعث
مع
ثقة الى الفقراء من بلد الاسلام، فالله أعلم بذلك
ومن بعث بزكاته مع ثقة أجزاه ذلك، وان لم يرجع يعلمه حتى يعلم أنها تلفت، وان رجع وأعلمه كان أوثق لأمره، وان بعث وان بعث مع غـ ثقة لم يير حتى يعلم أنها وصلت
غير
وكل شيء من الربا والخمر والحرام باعه أحد واشترى به، فلا زكاة فيه، وانما الزكاة فى الحلال فى رأس المال، وذلك الذي أربى لأهله، والورس والزعفران فلا زكاة عليه ولا فيما ليس بطعام
زكاة
ومن أقر بالاسلام وأنكر الزكاة أنها ليست عليه، ودان بذلك؟
فان الزكاة واجبة عليه، لأنه مقر بالجملة، ويحتج عليه، فان تاب من اصراره ودان بها باقراره، وأعطاها والا قتل، ألا ترى أن
}
م 20 - جواهر الآثار ج 11)