جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٠٦

-

أبا بكر رضى الله عنه قاتل أهل الردة واستحل دماءهم على معنى

الزكاة

ومن ضيع الزكاة حتى خضره الموت، ثم أوصى بها كانت في وصاياه من ثلث ماله

وحد الغنى الذى لا يأخذ الصدقة عندي الذي يكون له مال يكفيه، ويكفى عياله، ومؤنتهم وكسوتهم الى الحول، ومن كان دون ذلك فهو فقير، ومن ذهبت غالته في دين فهو فقير

الصدقة

وقد قال بعضهم: من ملك مائتى در هم باضة فهو غنى، ولا يأخذ من الصدقة شيئا لقول النبى صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن آخذ من أغنيائكم وأضعها فى فقرائكم» وقد أوجبوا من الصدقة الصغير والكبير من فقراء المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأضعها في فقرائكم» فجعلهم قسمين، تؤخذ من الغنى وتوضع في الفقير، والتفقوا على أخذ الصدقة من مال الصغير واليتيم، وكذلك اذا كان فقيرا أعطى الزكاة

وقد قال بعض: يعطى له من يعوله من أبويه أو غيرهما، وذلك فيما أحسب اذا كان امام عدل، كان القابض الصدقة هو الذي يقوم بذلك، ويعطى كلاحقه بعد أن يبرأ منها الذى وجبت عليه، لأن الذي تجب عليه الزكاة لا يبرأ منها الا بدفعها الى من له قبض ممن يستحق

قبض الصدقة، والصبي لا قبض، والصبي لا قبض له ومن دفع اليه ماله لم يبرأ منه.

فعلى هذا القول دفعها الى البالغ اذا لم يكن قوام يقبض الصدقة أزكى وأسلم من الدخول فيما لا تقع به براءة، ولو كان الصبى مستحقا