جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٠٨

-

کتابه ايتاء المال، وهو شيء غير الزكاة لقوله: (وآتوا حقه

حصاده).

يوم

وقال: (وآتى المال على حبه ذوى القربى) أعطى المال ذوى القربى، ثم قال: (واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب) أعطاهم، ثم قال: وأقام الصلاة وايتاء الزكاة، فدل في آخر القول أن الأول شيء غير الزكاة، وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه أنه نهى عن الحصاد والجداد في الليل لحال ما يحضر من

وسلم

الفقراء

وقد قال المسلمون: لا تجعلوا الزكاة تقية للمال، وأنما يراد بها وجه الله، وأداء ما افترض، وقد أمر الله تعالى أن تعطى من حضر عند الدوس والحصاد شيئا غير الزكاة.

وفى قول أئمة أهل عمان: أن ليس لهم أن يأخذوا صدقة من لم يحموه، وذلك وقت دولتهم، فاذا حموهم وحموا ثمارهم أخذوا الزكاة

من الثمار.

فأما زكاة الذهب والفضة والمواشى، فحتى يحموهم ويملكوا المصر ستة، وذلك بالسنة، وقد قال أبو بكر رضى الله عنه: لو منعونى عقالا، فقال بعضهم: العقال: زكاة السنة.

فأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه الى اليمن: «اتنظر بأرباب الأموال حولا ما منهم أمرتك به «فهذا الحديث يدل على أن ليس تؤخذ منهم الصدقة قبل

ثم خذ