جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٥

-

ذلك، وأرجو أنه لا يخرج من أقوال المسلمين أن يجعل في أبوابه وتصابيكه رما أشبه ذلك

وقال بعض المسلمين: لجدره وسوحه، والله أعلم

مسألة:

ومنه: وتشابيك أبواب المسجد وأبوابه ومماريقه من ماله أيجوز أم لا؟ كان ماله لما شاء من جماعته وأرادوا أو لم يكن الا ماله هكذا، وكذلك الذي أوصى له به ليصنع له به هذا الذي أوصى له

به؟

فعلى ما وصفت، اذا كان فى ذلك صلاح فجائز جميع ما ذكرته على قول بعض المسلمين، والله أعلم.

* مسألة:

ومنه: والبرادة وينزف منها في البرادة للمسجد، وأناس أيضا ينزفون منها في المسجد وخارج المسجد، اذا أريد أن يصنع حوض في

البرادة في جانب منها للوضوء، وكان صلاحا أيجوز أم لا؟

وان كان حوض من قبل هناك ايزاد برفع أم يقصر، ويصرح المصب

قرب البئر لأجل الوطء هناك أم لا؟

* الجواب:

اذا كان صلاحا للمسجد فجائز من مال المسجد على قول بعض المسلمين، وفيه قول أنه يكون من مال من أراد فعله، والله أعلم.