الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣١٠310
-
وقد قال بعضهم: لا يرجع يشترى زكاته، وكره له أكلها والأول أحب الى، وذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تصدق بفرس في سبيل الله، فوجدها تباع فى السوق، وأراد أخذها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تعد فى صدقتك» وهذا خلاف ذلك.
ومن كان غنيا أو كان من يعوله غنيا لم يعط من الزكاة، والمرأة اذا كانت متزوجة وكان زوجها قائما بنفقتها وهو غنى لم تعط من الزكاة، وان كانت فقيرة وزوجها رافضا بها أعطيت الزكاة.
ومن كان يعول قرابة له فقراء من غير أن يحكم بعولهم، جاز له أن يعطيهم من الصدقة، لأنه كلما عالهم به فهو تطوع، ولا يعطى من حكم عليه بعوله، ومن تجر بمال المسلمين فالربح لهم، وأن تلف فعليه
الضمان
وقد قال بعض: لا ضمان عليه، ولا يعطى من زكاة الدراهم شئ من الطعام، ولا عن الطعام من الدراهم، ويخرج من كل نوع ما
تجب فيه
وفيه حديث عن بعض، ولم يصح ذلك الا أنه يوافق السنة، أما روى عن معاذ فانه كان بيع في اليمن، ويأخذ الثمن ويقول لهم هاتوا خمس من الثياب، ويقول أخفف عليكم، وانفع المهاجرين، أو قال انفع المسلمين بالمدينة فهذا خبر يوجب بالمدينة في الماشية اذا قبض الصدقة باعها وأخذ الثمن، فالله أعلم واصحابنا لم أرهم عملوا
بذلك