جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٦

مسألة:

-

ومنه: أن الشراء لماء المسجد من مال المسجد على نظر الصلاح؟

فجائز، كان الشراء بالقطع أو الخيار، كل ذلك جائز على نظر الصلاح، كان الشراء ماء أو مالا أو منزلا، ولا يحتاج البيع للمسجد الى تصديق.

وان تلف الشراء الذى اشترى للمسجد قبل أن يكون للمسجد من الغلة بقدر دراهمه؟

فعلى المشترى الضمان، ويجوز أن يكتب الدراهم على البائع أن يقبضها، ولفظ البيع أن يكتب الكاتب أقر فلان بن فلان الفلاني بأن عليه المسجد كذا من قرية كذا كذا كذا لارية فضة، وقد باع له بحقه هذا ماله المسمى كذا من قرية كذا الى تمام اللفظ.

مسألة:

ومنه: أن الوكيل الذى يصلح أن يكون وكيلا للمسجد، فهو اذا كان ثقة، وأما الذى يقيم الوكيل للمسجد فهو الحاكم، وان تعذر الحاكم فجماعة المسجد اذا كانوا عدولا وأمناء.

وأما قول وكيل المسجد اذا قال فى مال المسجد هذا لكذا وهذا لكذا فقوله مقبولا اذا كان مال المسجد من قبل في يده، وكذلك المحتسب للمسجد اذا كانوا عدم لا فقولهم مقبول، وان كانوا غير عدول فلا يقبل قولهم الا على الاطمئنانة، وجائز لمن دخل المسجد أن يأخذ من تفرقة

المسجد ولو لم يعرف سنته، وذلك على الاطمئنانة، والله أعلم.