الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٧Oy -
-
مسألة:
ومنه: ويجوز أن يعطى مال المسجد بالسهم لمن يسقيه أو عياقه لمن يزجره، ويجوز أن يوكل الوكيل ويعطى من مال المسجد سهم من ماله، ولا غرامة على الوكيل من أجرة مال المسجد، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفى مال المسجد اذا كان فيه زور يابس وكرب وغير ذلك من الحطب اذا أريد بيعه، أيباع بالنداء فى المال أم يسام من غير مناداة دلال؟ وكذلك الشيء الذي يباع له أعنى المسجد من شيء فاضل مثل تمر وعبس وجذوع ودعون وحبال وبساط قديم، أو سمة أو قربة أو دلاء أو ما يشبه ذلك؟
وكذلك صرمه الفاضل أو نخلة واقعة وكل ما كان فيه صلاح في بيعه اذا تفانا عنه، أعنى المسجد وبيع سراجه اذا كان ليؤخذ أفضل منه اذا كان ضائعا كل هذا أيجوز من ماله اذا كان أصلح أم لا؟
وكذلك مردمته ونصبه يجوز بيع ذلك أم لا؟
فعلى ما وصفت، ان بيع جميع مل ذكرته جائز وينظر القائم بأمر المسجد ما باعه للمسجد اذا كان البيع بالنداء أصلح، خانه يباع بالنداء، وان كان بيع المساومة أصلح فانه يباع بالمساومة، وأما البيع في المسجد فلا يعجبنى ذلك، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وكذلك بيع أبواب المساجد اذا كانت قديمة ونقرت من الخشش الا أنها بعد أن تفك وتسد، هل يجوز بيعها وشراء غيرها أفضل